السيد محسن الحكيم
455
مستمسك العروة
نعم لو ذكرا مستندها ، وعلم عدم صحته ، لم يحكم بالنجاسة ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : إذا لم يشهدا بالنجاسة ، بل بموجبها كفى ، وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما . فلو قالا : إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة ، كفى عند من يقول بنجاستهما ( 2 ) وإن لم يكن مذهبهما النجاسة . ( مسألة 6 ) : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها ( 3 ) ، وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال